الشهيد الثاني

153

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

طلب ( حبسه ) من الحاكم ( حتى يحضره ، أو يؤدي ما عليه ) إن أمكن أداؤه عنه كالدين ، فلو لم يمكن كالقصاص ( 1 ) ، والزوجية ( 2 ) ، والدعوى ( 3 ) بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا ، ألزم بإحضاره حتما مع الإمكان وله ( 4 ) عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه ( 5 ) ، فإن لم يمكنه الإحضار وكان له بدل كالدية في القتل وإن كان عمدا ، ومهر ( 6 ) مثل الزوجة وجب عليه البدل . وقيل : يتعين إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق . وهو قوي . ثم على تقدير كون الحق مالا وأداه الكفيل فإن كان قد أدى